حظر التدخين بالمكاتب المغلقة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1981

حظر التدخين بالمكاتب المغلقة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1981
فريد نجيب
قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلات بغرض تشديد الرقابة على أماكن العمل والخدمات العامة، حيث تضمن القانون الحظر الكامل للتدخين داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إضافة إلى الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، محمّلًا مديري هذه المنشآت مسئولية تنفيذ المنع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام.
هذا التشريع احد القوانين الهامة لتعزيز وحماية الصحة العامة والحد من أضرار التدخين السلبي، الذي يمثل أحد أبرز مسببات الأمراض المزمنة ويهدد فئات واسعة من المجتمع، خاصة في الأماكن المغلقة.
هذا وقد حددت المادة “87” من القانون ،رقم 52 لسنة 1981 بمعاقبة المدير المسئول لغرامة تتراوح بين ألف وعشرين ألف جنيه في حال عدم تطبيق إجراءات منع التدخين داخل الأماكن المغلقة أو المحظورة، كما يعاقب المدخن نفسه بغرامة بين 50 و100 جنيه عند التدخين في وسائل النقل العام، وتصل العقوبة إلى الحبس والغرامة مع تكرار المخالفة، بما يعكس توجها قانونيا صارما لمواجهة هذه الظاهرة.
الدولة تسعى بكل جهودها لتوفير بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة، وتشجيع المواطنين على تبني سلوك صحي مسئول، بما يدعم جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين ويخفف العبء على المنظومة الصحية.
للأسف الشديد مازال بعض الموظفين والمسئولين غير ملتزمين بقانون حظر التدخين بالمكاتب المغلقة لذا نطالب بتفعيل القانون، وأن تلتزم كل مصلحة حكومية بتطبيق القانون، من خلال إلزام موظفيها بذلك الأمر، مع ضرورة التصدي للمستهترين من العاملين والمسئولين بالجهاز الإداري بالدولة الذين لا يطبقون القانون، ولا يحترمونه، وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإعلام الجميع أن هناك إجراءات صارمة ضد كل ما يخالف قانون التدخين بالجهات الحكومية.





