مستشارك القانونى

قانون التامينات الاجتماعيه بقلم ثريا فتحى

قانون التامينات الاجتماعيه
بقلم الاستاذه / ثريا فتحي
محرره بالقسم القانوني
من القدم وقد عرف قانون التامينات الاجتماعيه واول دوله قامت بوضعه هي المانيا .بعد المخاطر التي تعرضت لها البلاد في الربع الأخير من القرن 19ثم انتقل الي سائر البلدان .وكانت مصر من اولى الدول ااتى قامت بتطببق قانون التامينات الاجتماعيه
ولم تعرف مصر النظام الدفيق للتامينات الاجتماعيه الا بعد ثورة بوليو بمعناه الحقيقي الا بعد صدور قانون التامينات الاجتماعيه الاول رقم 92لسنه 1952وكان اول قانون شامل و متكامل
وبعد ذاك حل محله القانون رقم 79في عهد الرئيس محمد انور السادات
وفى عهد الرئيس السيسى كانت ذروة تطويرنظام التامينات الاجتماعية بعد ثوره 30يوليوفقد كلف الحكومه باصلاح نظام التامينات الاجتماعيه واعاده اموال التأمينات الاجتماعية مره اخرى للهيئة القوميه للتامين الاجتماعي
ولولا عظمه قرار القياده السياسيه لما خرج هذا القانون للنوروفي ضوء هذا القانون يحب ان نوضح ونفرق ببن صاحب المعاش والمستفيدين من المعاش
فصاحب المعاش هو صاحب التامين الاجتماعي يستحق معاشه كامله ولابجوز حرمانه منه او منعه وتمنحه الدوله ذياده عادله كل عام بنسبه تتراوح بين 13%الي15%
اما المستحقون للمعاش بعد وفاه صاحب المعاش هم الارمل والارمله والابناء و البنات والوالدين والاخوه والاخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاه المؤمن عليه او صاحب المعاش شروط الاستخقاق المنصوص عليها في قانون التامينات الاجتماعيه
ووفقا لما جاء في نص المادة 100من قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات لسنه 2019فانه يشترط لاستحقاق الابنه الا تكون متزوجه والابن الا يكون قد بلغ 21عاما ويستثني من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب والطالب باحدي مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحله الحصول علي المؤهل الليسانس او البكالوريوس بشترط عدم تجاوزة سنة26عاما
وقد يجمع المستفيد من المعاش بين الدخل والمعاش في حدود قيمه الحد الادني للمعاش وتجمع الارمله بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعه كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل او المهنه وذلك دون حدود
اما في رئينا الشخصي فانحن نرى ان المشرع قد حرم الابنه المطلقه او الغير متزوجه من معاش والدها في حاله اذا كانت مشتركه في نقابه من النقابات كامحامين او المهندسين اوالاطباء هنا تحرم من معاش والدها لان النقابه بمثابة عمل فلايطبق عليها الشرط الاول وهو في حدود قيمه الحد الادني للمعاش وهنا .فقد تتطرالبنت اسفا ترك نقابتها لتحصل علي معاش والدها التي بالفعل هو اكبر من معاش النقابات فلماذا لايساوى المشرع بين معاشها من زوجها ومعاشها من والدها فالاثنين كانت في كنفهما
وثانيا والسؤال الاهم هنا والذى يطرح دائما من خلال واقع عملي وهولماذا الاحفاد من الجد لوالدهم الذي كان بتولاهم بعد والدهم الغير مؤمن عليه وليس لديهم دخل ثابت ولسبب ما فقدوا الاب بالموت او السجن او فقد الاب الاهليه لمرض عقلي وكان جدهم هو كفيلهم الاولاد القصر ومات الجد فلماذا يحرمون من معلش جدهم ويطرون للسؤال او اخذ معاش تكافل وكرامه…فارجوا من المشرع النظر في هذه الحالات وتداركه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى