مستشارك القانونى

الشقة من حق الزوجة و لكن …

الشقة من حق الزوجة و لكن …                                                   كتبت  المحامية شيرى كرم 

قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ تم تعديله بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ فى بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية واضاف مواد جديدة ومن ضمن هذه المواد المادة ١٨ مكررا (ثالثا) التى نصت على التالي :-

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفصل خلال مدة العدة استمر شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل له إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انفصال مدة العدة

ويخير القاضى لحضانته بين الاستقلال بين الزوجين وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع اولادى إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا

والنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.

وهنا نتحدث عن الحالات التى تمكن الزوجة من مسكن الزوجية التمليك

١- لابد لكى يحصل تمكين الزوجة من مسكن الزوجية أن تكون الزوجة حاضنة اى لديها أطفال

٢- لابد من تحرير محضر بقسم الشرطة لطلب التمكين مشفوعا بما يفيد الزواج بمعنى من وجود قسيمة زواج وشهادة ميلاد الاطفال وبطاقة الزوجة

٣- يتم التحقيق فى الموضوع والتحريات عنه وسماع الخيرات وعمل تحريات حول شقة الزوجية.

ولكن متى تكون الشقة ليس من حق الزوجة؟

نجد هناك الكثير من الحيل التي يلجأ إليها الأزواج للتهرب من تنفيذ قرارات التمكين من الشقة فيوجد قائمه حيل ومنها على سبيل المثال

١- بيع الشقة لأخر
٢- تحرير عقود صورية
٣- حيلة حق استئجار مسكن بديل للزوجة الحاضنة

وذلك بما فيه تحايل على القانون بهذة الطرق الغير مشروعة من إعاقة تنفيذ قرارات التمكين أو القانون بدعوى عدم أحقية الزوجة من التمكين.

وهنا نجد حكم فريد لمحكمة النقض صادر فى قانون الأحوال الشخصية بأن الحاضنة التي تملك مسكن خاص بها أو مقيمه طرف والدها لا تستحق أجر مسكن أو التمكين و نصت على حاله الطلاق وإشكالية قرارات التمكين فقد تم القضاء بعدم دستورية المادة ١٨ مكرر ( ثالثا ) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم١٠٠ لسنة ١٩٨٥ و التي تنص على :-

إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغارة من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥ لسنة ٨ قضائية دستورية بمعنى أدق بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن الحاضنة وبالتالي هو المطالبه بأجر مسكن وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن باعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك.
ولكن نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.
وسوف نعرض على سيادتكم الحكم النهائى لهذه القضية الفريدة من نوعها فى هذا القانون وكيفية عدم دستوريتها فنحن نثق بالعدالة والنزاهة بالقانون المصرى على الدوام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى