Uncategorized

الاداء المهني للصحفي والاعلامى في ظل حرية الصحافة والاعلام

الاداء المهني للصحفي والاعلامى في ظل حرية الصحافة والاعلام
بقلم الاستاذ/ محمد ورد المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
لما كان الدستور ومن بعده القوانين قد كفلت حرية الصحافة، وذلك كضمانة للديمقراطية، فقد سنت الدولة قوانين تكفل حرية الصحافة والاعلام، طالما كانت العمل الصحفي قائم على نحو بما لا يخالف القانون والتزم بمواثيق الاعلامية وفى إطار المصداقية، وقد كفلت الدولة ذلك بنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018 التى على أن
“مادة
تكفل الدولة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى”.
بالاضافة الى ان القانون قد حظر الرقابة على الصحف وسائل الإعلام المصرية او وفقها او مصادرتها، الا إستثناء في حالة الحرب أو التعبئة العامة حرصا على مصلحة الدولة وفقا لنص المادة الثالثة من ذات القانون.
وفي المادة الرابعة من ذات القانون ورد حظر على المؤسسات الصحفيةعلى النحو التالى
يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية
وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
ولكل ذى شأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى.
فهذا النص من أهم النصوص فى هذا القانون من وجهة نظري حيث أنها ضمانة حقيقة للمصداقية وأن العمل الصحفي لا يحوى الا ما يحمل المصداقية، وأن خاليا مما يخدش الحياء أو ينطوى على أمر مخالف القانون أو خادش للحياء …الخ
وقد نص القانون أيضًا في المادة انه لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أية وسيلة صحيفة أو إعلامية أو موقع إلكترونى، أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تمييز دينى أو مذهبي، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفى أو عرقى، أو تعصب جهوى، أو إلى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذى طابع سرى، أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف، أو تدعو إلى أى من ذلك أو تسمح به.
وأيضا فالقانون قد أوجب على الصحفي أو الاعلامى الالتزام بعدة أمور كضمانات للشرف الاعللمى والصحفي فقد الزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
وذلك حيث أن ليس من حرية الصحافة انتهاك حقوق الموطنين أو مخالفة القانون أو الدستور ميثاق الشرف الاعلامى حيث وضع القانون جزاء في حالة الاخلال بوجبات الصحفي أو الاعلامى حيث نص في المادة الثامنة عشر على ان
“مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو للموقع الإلكترونى، يساءل الصحفى أو الإعلامى تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى، وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية فى تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها. ”
بالاضافة الى ان القانون لضمانة عدم نشر الاخبار الكاذبة أو نشر الشائعات قد وضع جزاء للمؤسسة او الصحيفة مادة حيث أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، ويلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.
وأيضا حظر فى أى وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.
كما يحظر فى أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة.
بالاضافة الى ان االقانون في المادة الحادية والعشرون منه ضمانة لتحقيق العدالة فقد اوجب مراعاة القرارات الصادرة وفقا للقانون بحظر النشر فى القضايا، حظر على الصحفى أو الإعلامى، تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، ويحظر على الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشر أو بث أى من ذلك، وتلتزم الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بنشر وبث قرارات النيابة، ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز واف للأسباب التى تقام عليها.
وذلك ضمانة لسير العدالة وتحقيق الصالح ولا ينال من حرية العمل الصحفي أو الاعلامى.
وأيضا فالقانون حرصا منه على ما ينال بعض الافراد إذا ما نال منه صحفي ونشر معلومات خاطئة فقد اوجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، أن ينشر أو يبث، دون مقابل، بناء على طلب ذوى الشأن تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو فى أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.
ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
وفى جميع الأحوال لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبيا.
يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
١ – إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يوما على النشر أو البث.
٢ – إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون
وإذا لم يتم نشر أو بث التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (٢٢) من هذا القانون، كان لذى الشأن أن يتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.
وضمانة لحرية الصحافة وحفاظا على الاداء المهنى للصحفي فقد حظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسائل المخالف تأديبيا.
ويحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيا.
كما اوجب القانون حرصا وضمانة لحرية الصحافة والاعلام أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية.
فهكذا نجد ان المشرع المصري قد حرص كل الحرص على حرية الصحافة والاعلام بالاضافة الى الضمانات اللازمة حتى لا تحيد عن الهدف المنشود وبما لا يتعارض مع حقوق الآخرين.                                مراجعةأ/ محمد الحاني المحامي نائب رئيس القسم القانوني اشراف المستشار /هشام شبيطه رئيس القسم القانوني بالجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى