مستشارك القانونى

الفرق بين إجراءات الإثبات و قواعد الإثبات

 

غاده إبراهيم
أدلة وإجراءات الإثبات من النظام العام لا يجوز مخالفتها، أما قواعد الإثبات فيجوز الإتفاق على عكسها

وردت وسائل الإثبات حصراً وهي (الكتابة ـ الشهادة ـ القرائن ـ الإقرار ـ الإستجواب ـ اليمين ـ المعاينة والخبرة) فلا يجوز إستخدام وسيلة اخرى مخالفة لهذه الوسائل السبع، فلا يجوز مثلاً إستخدام وسيلة “البشعة” في إثبات صدق أو كذب المدعي.

كما لا يجوز طلب توجيه اليمين لغير من تتعلق الواقعة به، ولا يجوز تقديم الشهود للمحكمة بعد إنتهاء ميعاد التحقيق، ولا يجوز مباشرة الخبير لمأموريته دون إعلان الخصوم، فجميع الإجراءات السابقة تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.

أما قواعد الإثبات ذاتها، فيمكن الإتفاق على عكسها، حيث يجوز الإتفاق على عدم سماع الشهود في منازعة تجارية، كما يجوز الإتفاق على جواز إثبات عكس المحرر الكتابي في منازعة مدنية.

أحكام النقض:
(لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون)
(طعن رقم 141 لسنة 22ق ـ جلسة 19/5/1955)
(لا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها ، فإذا طلب أحد الخصوم إثبات حقه بالبينة و سكت الخصم الآخر عن التمسك بالدفع بعدم جواز هذا الإثبات عند تنفيذ الحكم الصادر بالاحالة على التحقيق فإن ذلك يعد قبولا منه لجواز الإثبات بالبينة)
(طعن رقم 450 لسنة 21ق ـ جلسة 14/4/1955)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى