مستشارك القانونى

كل ما تريد معرفته عن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث

غادة إبراهيم
انتشرت في ساحات القضاء خلافات خاصة بقضايا الميراث، وللأسف أصبحت ظاهرة في المجتمع لأسباب عديدة، منها الطمع وعادات قديمة، وأيضا الجهل بالقانون، لذلك كان علينا دور في مواجهة هذه الإشكالية بتعريف القارئ بنص قانون المواريث حتى يعرف الجميع حقوقهم.
نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة”
وقد استحدث هذا التعديل ثلاث جرائم وعقوبتها وهي :

أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصدا منع الوريث من استحقاق نصيبه .

ثانياَ: جريمة حجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه

ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.

وهناك عدة شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وهي ما يلي:-

١-وجود تركة مملوكة للموروث خلفا عن مورثه.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث.

أما عن المستندات المطلوبة لتحريك الدعوي الجنائية بقصد إثبات صفة طالب تحريك الدعوي الجنائية و صفة المتهم فيها فضلا عن إثبات تحقق وجود الممتلكات الموروثة , وإثبات امتناع المتهم الحائز عن التسليم على النصيب الشرعي المستحق لطالب تحريك الدعوي الجنائية فهي كالتالي:-
١- إعلام شرعي للمتوفى مورث أطراف التداعي.
٢- سندات ملكية المورث للممتلكات الموروثة المستولي عليها.
٣- ما يفيد حيازة الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية لعناصر التركة الموروثة المستولي عليها.
٤- أو حكم ريع أو فرز وتجنيب يكون قد تعرضت فيه المحكمة لعناصر التركة الموروثة المستولي عليها وأثبت أن عناصر التركة الموروثة في حيازة المستولي عليها.
٥- أو تقرير خبير منتدب يكون قد باشر الأخير المأمورية وانتهى في تقريره إلي تحديد عناصر التركة ومن الحائز عليها والنصيب الشرعي لكل وارث علي حدا.
٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى