مستشارك القانونى

مبررات الحبس الاحتياطي

مبررات الحبس الاحتياطي                                               بقلم الاستاذ /محمد الحاني                                           نائب رئيس القسم القانوني بالجريدة.                                                                                                                     يعد الحبس الاحتياطي من اخطر الاجراءات القانونيه المتبعه من قبل قاضي التحقيق ، فا الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه في أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه .
وتكمن خطورته هنا في ان الأصل فى الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالى يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائى بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان.
ويذكرنا ما استقرت عليه محكمة النقض من قواعد للعدالة تقضي بأنه «لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس وحبسهم دون وجه حق».
كما ان الدستور المصري الموافق عليه من اغلبيه الشعب يؤكد ان «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس» .. ويذكرنا النص الذي يمثل الجوهر الذي نعرفه «لمعنى العدالة»، والذي تواترت عليه الدساتير المصرية، منذ أن عرفت الدولة المصرية الدستور (مثالا المادة ٦٧ من دستور١٩٧١) التي نصت على أن: المتهم «بريء» حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
فالحبس الاحتياطي ينبغي ألا يتحول بحال إلى عقوبة، وذلك التزاما بقواعد الشرعية التي لا تجيز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي وبعد محاكمة عادلة تتوافر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، ولما كان للحبس الاحتياطي طبيعه قانونيه استثنائيه و يجب ألا يخرج عن هذه الطبيعه الاستثنائية، أو عن أهدافه التي حصرها الدستور وكذا القانون في ضرورة حمايه أمن المجتمع فقد نصت الماده 134 من قانون الاجراءات الجنائيه بعد تعديلها بالقانون 145 لسنه 2006 :- على : يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2.الخشية من هروب المتهم.
3.خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4.توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس
• وباستقراء تلك الماده نجد ان هناك شروطا موضوعيه للحبس الاحتياطي :- ( وهي التي سوف نتطرق اليها بعد اجابتنا على سؤالنا التالي)
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هي الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي ؟؟
اولا:- يجوز حبس المتهم احتياطيا بعد استجوابه او في حاله هروبه اذا توافرت الدلائل الكافيه على ارتكابه احدى الجرائم الاتيه :-
1. الجنايات ايا كان نوعها كاقاعده عامه
2. الجنح المعاقب عليها بالحبس مده لاتقل عن سنه
• ويراعى ان المشرع رفع الحد الادنى لعقوبه الحبس في الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي الي مده لا تقل عن سنه بعد ان كان الحد الادنى يزيد عن ثلاث اشهر
ثانيا:-لا يجوز حبس المتهم احتياطيا الا اذا توافرت احدى الحالات او الشروط الاتية :-
1. اذا كانت الجريمة في حاله تلبس ، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره كما هو الحال في الجنايات وجنح السرقه والمخدارات وغير ذالك من الحالات المنصوص عليها قانونا
2. الخشية من هروب المتهم
3. .خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمه
والسؤال هنا هل يجوز ان يقع الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقل عقوبتها عن سنه من الناحيه العملية؟؟؟؟
الاجابه :- نعم يجوز لكن في حاله واحده فقط . فأذا لم يكن للمتهم محل اقامه ثابت ومعلوم في مصر حيث يعد عدم وجود محل اقامه ثابت ومعلوم في مصر مبررا لحبس المتهم احتياطيا في هذه الحاله
فا الخلاصه والواقع أن هذه الأسباب ترتكز على أن الحبس الاحتياطى وسيلة تحوطية ضد احتمالات الاضرار بحسن سير التحقيق فهو يسهل على المحقق اجراء التحقيق لأنه يمكنه من أن يجد المتهم فى أى وقت كلما احتاج التحقيق إلى مواجهته بشىء أو بشهود أو اطلاعه على شىء . ولذلك لا يجوز أن يكون من أسباب الحبس الاحتياطى مجرد جسامة الجريمة المنسوب ارتكابها. (مراجعة المستشار/ هشام شبيطه رئيس القسم القانوني بالجريدة)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى