مستشارك القانونى

القانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠

 غادة إبراهيم

تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي :-

١- تختص المحاكم الجزئية بالدعاوى التى لا تجاوز قيمتها مائة الف جنيها ، ويكون حكمها نهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى خمسة عشر ألف جنيها

بمعنى عدم جواز استئنافه.

٢- النصاب الإنتهائي للأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية مائة ألف جنيها

بمعنى إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائة ألف جنيها فلا يجوز استئنافها كالأحكام الصادرة من محكمة الأسرة فى مؤخر صداق قيمته لا تجاوز مائة ألف جنيها.

٣- عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى التي تجاوز قيمتها مائتان وخمسون ألف جنيها.

٤_ فى الإدعاء المدني أمام القضاء الجنائى يجب أن يكون نصابه الأدنى خمسة عشر ألفاً وواحد جنيهاً حتى يمكن إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية.

٥- ستقوم المحاكم الإبتدائية بإحالة الدعاوى المنظورة أمامها والتى أصبحت من إختصاص المحكمة الجزئية إلى تلك الأخيرة وذلك من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بالنظام العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى